قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل، كان يوقف العمل بالقوانين التي تجيز لغير العراقيين تملّك الأموال والاستثمار في الشركات داخل العراق.

وذكرت المحكمة، في بيان تلقته الأبرز، أنها نظرت دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ضد رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته، للطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة رقم (23) لسنة 1994، المعدّل بالقرار رقم (33) لسنة 1997.

وأوضحت أن القرار المطعون فيه كان يحظر تملّك غير العراقيين الأموال والاستثمار في الشركات داخل البلاد، ويفرض عقوبات بالحبس على المخالفين، مع مصادرة الأموال التي جرى تملّكها أو استثمارها خلافاً لأحكامه.

وأكدت المحكمة أن الحكم بعدم دستورية القرار جاء لمخالفته أحكام المواد (23/ثالثاً/أ)، و(25)، و(26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

وأشارت إلى أن الحكم صدر بالاتفاق، وهو باتّ وملزم للسلطات كافة، استناداً إلى المادة (94) من الدستور.